Drago المدير العام
عدد المساهمات : 484 تاريخ التسجيل : 28/12/2012 العمر : 28 العمل/الترفيه : طالب المزاج : عالى
| موضوع: حكم الضحك فى الصلاة الأحد ديسمبر 30, 2012 7:26 am | |
| الحمد لله القائل ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )
أي خائفون ساكنون
و" الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته.
" تفسير ابن كثير ط. دار الشعب 6/414 والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل المدارج 1/520 والقائل { وقوموا لله قانتين }
ويروى عن مجاهد قال ( قوموا لله قانتين ) فمن القنوت :
الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل تعظيم قدر الصلاة
وقال عن الصلاة { وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين }
حكم الخشوع :
والراجح في حكم الخشوع أنه واجب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
قال الله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين )
وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين..
حكم الضحك والتبسم والنحنحة أثناء الصلاة جمعتها لكم من بعض المشائخ ..
أسأل الله أن ينفع بها ..
اللهم آمين
سؤال موجه للجنة الدائمة :
ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟
ج: الضحك في الصلاة لا يجوز،
سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا،
وهو يبطلها إجماعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
=======================
سؤال - حكم التبَسُّم في الصلاة إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ،
فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.
الحمد لله :
ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته
وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في الصلاة .
أما حكم التبسّم في الصلاة ،
فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ
انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124 قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ ,
وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا ,
المغني ج/1 ص/394
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة :
أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ ,
وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ .
الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227
قال النووي :
َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
قال البهوتي :
( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
وإذا كانت لا تبطل الصلاة ،
فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ،
وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك .
والله أعلم .
المفتي الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى
| |
|